responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 439


والثاني : إن كان لغير الرشيد ولي لم يكن له الاستيفاء ، فإن عفا على مال صح ، فإذا رشد ولي الدم ، أو بلغ الطفل رشيدا رضي بذلك فقد صح ، وإن لم يرض ، وأراد القود كان له ذلك إذا رد ما أخذ وليه ، وإن لم يعف الولي على مال حبس القاتل إلى وقت القصاص .
وإن كان ولي الدم غائبا ، وكان واحدا حبس القاتل حتى يحضر ، وإن كان الأولياء جماعة حضورا رشيدا وغير رشيد ، أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا ، كان للرشيد وللحاضر الاقتصاص ، وضمن نصيب غير الرشيد ، أو الغائب بالدية ، فإذا رشد هذا ، أو حضر ذاك لم يخل من ثلاثة أوجه : إما رضي بالقصاص وقد وقع موقعه ، أو عفا ورد المقتص على ورثة المقتص منه من الدية بقدر ما عفا عنه ، أو طلب الدية ودفع إليه بقدر نصيبه من الدية .
فإن كان أبوان ولهما ولدان ، فقتل أحدهما أباه ، والآخر أمه كان لقاتل الأب الاقتصاص من قاتل الأم وميراثها ، ولقاتل الأم الاقتصاص من قاتل الأب وميراثه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم القتيل إذا لم يعرف قاتله < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم القتيل إذا لم يعرف قاتله إذا وجد قتيل في الزحام ، أو في فلاة ، أو في سوق ، أو في معسكر ، أو على باب دار قوم ، أو قرية ، أو قبيلة ، أو بين قريتين ، أو قبيلتين على التساوي ولم يكونوا متهمين بذلك ، وأجابوا إلى القسامة ، ولم يعرف له قاتل ، وكان له ولي يطالب بدمه كان ديته في بيت المال . وإن كانوا متهمين بقتله ، ولم يجيبوا إلى القسامة لزمتهم الدية ، وإن لم يكن له ولي ، أو كان ولم يطالب بدمه لم يلزم شئ .
وإن وجد صبي قتيلا في دار قوم متهمين به لزمتهم الدية وإن لم يكونوا متهمين لم يلزمهم شئ ، وإن وجد قتيل قطعة قطعة فديته على من وجد عنده صدره ، إذا لم يكن غير متهما به .

439

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست