نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 423
غير محصن لم يلزمه شئ . وإن رماه موجها بكلمة يحتمل السب ، وغيره ، أو غيره بشئ من بلاء الله ، أو أظهر عليه ما هو مستورا من بلاء الله عزر ، وشرح ذلك كثير لا يحتمله كتابنا . والحد في القذف ثمانون ، وبالتوبة لا يسقط والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين ، ويجلد من فوق ثيابه ، وهو أهون من الجلد في الزنى وشرب الخمر . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج المختلس : من يستلب الشئ ظاهرا ، فإن أظهر السلاح فهو محارب ، وإن لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل والقطع . والنباش : من يشق القبور ، فإن نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزر ، أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج ، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع ، فإن فعل ثلاث مرات وفات [1] ، فإذا ظفر به بعد الثلاث كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع ، وإن عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة . والمحتال : من يذهب بأموال الناس مكرا ، وخداعا ، وتزويرا ، وشهادة بالزور ، وبالرسالة الكاذبة يلزمه التأديب ، والعقوبة الرادعة ، والتغريم ، وأن يشهر بالعقوبة . والمدلس : في السلع والأموال في حكمه . والمفسد : المحارب والطرار وقد ذكرنا حكمهما . ومن سرق الحر فباعه وجب عليه القطع . .