responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 409


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزناة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزناة الزنى الموجب للحد : وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراما من غير عقد ، أو شبهة عقد ، أو شبهة نكاح . وفي الوطء في دبر المرأة قولان : أحدهما :
أن يكون زنى ، وهو الأثبت . والثاني : أن يكون لواطا .
وشبهة العقد : هي العقد على امرأة ممن يحرم عليه بالنسب ، أو الرضاع ، أو على امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال وإن لم يعلم التحريم ، أو على امرأة في عدة لزوج لها ، وسواء كانت عدة وفاة ، أو عدة طلاق بائن أو رجعي . أو عقد على امرأة محرما ، أو تكون المرأة محرمة ، أو يكون كلاهما محرمين ، أو على امرأة تلوط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها فأوقب ، فإن عقد على إحدى هؤلاء غير عالم بالحال ، ووطأها اندرأ عنه الحد ، وإن كانت محرمة عليه ، فإن عرف الحال كان زانيا .
وشبهة النكاح : هي أن يجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته ، أو أمته فوطأها ، فإن علم أحدهما ، أو كلاهما كان العالم زانيا .
وإنما يثبت بأحد شيئين بالبينة ، وبإقرار الفاعل على نفسه . والبينة أربعة رجال من العدول ، وقيل : ثلاثة رجال وامرأتان ، أو رجلان وأربع نسوة ، ويلزم بشهادة رجلين وأربع نسوة الجلد دون الرجم .
وإنما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط : قيامها في مجلس واحد ، واعتبار المشاهدة مثل الميل في المكحلة ، واتفاق معاني الشهادات في الرؤية ، والمكان ، والوقت ، والتقييد بالوطء في الفرج الحرام . فإن اختلفت الشهادات في شئ سوى التقييد لم يثبت الزنى ، وتوجه الحد على الشهود وإن اختلفت في

409

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست