responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 402


الآلتين اعتبر بما ينقطع منها أخيرا ، فإن خرج منهما دفعة وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل أمره ، فإن بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال ، وإن بان أنثى كان ميراثها ميراث النساء ، وإن أشكل أمره ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الأنثى .
وقيل : يفرض بنتا ، ونصف بنت ، مثاله : مات رجل وخلف ابنا ، وبنتا ، وخنثى ، فإن فرض الخنثى بنتا كانت الفريضة من أربعة ، للابن اثنان ، وللبنت واحد ، وللخنثى واحد . وإن فرض ابنا كان لكل واحد من الابن والخنثى اثنان ، وللبنت واحد ، فالفريضة من خمسة ، فتضرب أربعة في خمسة فتحصل منها عشرون ، فتضرب عشرون في حالتي الخنثى فتصير أربعين ، منها ثلاثة عشر للخنثى ، وثمانية عشر للابن ، وتسعة للبنت . وإن عد الخنثى بنت ونصف كانت فريضتهم من تسعة ، فيكون للابن أربعة ، وللبنت اثنتان ، وللخنثى ثلاثة ، وعلى ذلك يدور حساب الخنثى في الميراث .
وإن خلف مولودا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء ، وله ثقب يخرج منها البول ، فإن خرج منتحيا كان ذكرا ، وإن خرج البول غير منتح كان أنثى ، فإن اشتبه فالحكم للقرعة .
فإن خلف مولودا له رأسان على بدنين في حقو واحد ، فإن نام على أحدهما دون الآخر أو ناما معا ونبه أحدهما برفق ولم ينتبه الآخر كانا اثنين ، وإن خالف ذلك كانا واحدا . ومن تبرأ عند الحاكم من جريرة ابنه ، ومن ميراثه ثم مات الولد لم يرثه ، وكان ميراثه لغيره من عصبته .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ميراث ولد الملاعنة للأم ، أو من يتقرب بها إن ماتت الأم ، وهو يرثها ويرث

402

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست