نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 399
يوالي مسلما . وأما ولاء الإمامة : فهو أن يموت إنسان ولا وارث له بوجه من الوجوه فإن ميراثه للإمام . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود والجنين < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود والجنين الأسير في بلاد الشرك من المسلمين : إن عرف حياته ، ومات له مورث احتفظ بحقه من الميراث حتى يرجع فيأخذ ، أو يموت فيورث وارثه إن كان له وارث ، أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث ، أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يكن إيصاله إلى الإمام . وإن لم يعرف موته ، ولا حياته فهو مفقود . والحميل : المجلوب في بلاد الشرك ، فإن تعارف نفسان منهم ، أو أكثر بنسب يوجب التوارث ، واعترفا بذلك ، ولم يشتهرا بغير ذلك النسب قبل منهما بلا بينة . وإذا أقر إنسان بوارث ذي رحم يرث بنفسه مثل الولد ، والوالدين ، فإن كان الولد صغيرا قبل منه بشرطين : كون الصغير مجهول النسب ، غير منازع في نفسه . وإن كان كبيرا قبل منه بأربعة شروط وتوارثا : إمكان كونه ولدا له ، وتصديقه إياه ، وكونه غير منازع في نفسه ، وكونه مجهول النسب . فإن أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا : إمكان ذلك ، وتصديقه إياه . وإن أقر بمن يرث بغيره ، وكان له ورثة مشهورة النسب لم يقبل منه بغير بينة وإن لم يكن له بينة ، ولا ورثه ، وكان المقر به طفلا قبل منه ، وورثه الطفل ، وهو لم يرث الطفل بحال . وإن أقر به بالغا ، وصدقه قبل منه ، وتوارثا .
399
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 399