نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 398
نسبا ، كان الميراث له دون المولى ، وإن كان له زوج أخذ نصيبه ، وما بقي فلمولاه . وإذا مات العتيق وله عتيق ، ولم يكن لأحدهما وارث من النسب كان ميراثه إذا مات لمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى حيا ، أو مات بعده كان ميراثه لعصبته . وإن كان المعتق امرأة كان ولاؤه لها ، فإن ماتت كان ولاء العتيق لعصبتها دون ولدها . وإذا زوج رجل أمته من عبد غيره ، ثم أعتقها لم يخل : إما كانت حاملا عند العتق ، أو غير حامل . فإن كانت حاملا ، أو أعتقها وولدها بعد الولادة ، ثم أعتق العبد مولاه لم ينجر ولاء الولد إلى مولى العبد ، وإن لم تكن حاملا ، ثم حملت بعده ، فاعتق إنسان جد الولد من قبل الأب انجر إليه ولاؤه ، فإن أعتق أباه مولاه انجر إليه ولاؤه . والولاء لا يباع ، ولا يوهب . فأما ولاء ضمان الجريرة فيحصل بأحد أربعة أشياء : بأن يسلم رجل على يد غيره فيواليه ، أو بأن يلتقطه فيواليه ، أو بأن يكون عتيقا سائبة فيوالي إنسانا ، أو بأن يكون إنسانا مجهول النسب فيوالي أحدا على أن يضمن جريرته . فإذا مات الموالي ولم يخلف وارثا قريبا ، أو بعيدا ، أو زوجا كان ميراثه لمولاه ، فإن كان له وارث ذو قرابة كان ميراثه له ، وإن كان له زوج أخذ نصيبه والباقي لمولاه إذا لم يكن له وارث من جهة النسب . وهذا الولاء يسري إلى ولده الصغار دون الكبار ، فإن أراد الموالي إبطال الولاء كان له إذا لم يؤد المولى شيئا من جنايته ، فإن مات من له الولاء لم يرثه وارثه . ولا تجوز الموالاة بين المسلم والكافر بحال ، إلا الذمي فإنه يجوز له أن
398
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 398