نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 397
والخامس ، والسادس : فالحكم فيهما أيضا على ما ذكرنا ، وروي في الجد ، والجدة ، والأخ ، والأخت ، وجميع ذوي الأرحام كذلك [1] . وإن لم تف التركة بثمنه ، وحرر قبل نقل المال إلى بيت المال ، أو كان بعضهم حرا وبعضهم مملوكا وعتق ، وكان الوارث الحر واحدا ، أو كان أكثر واقتسموا المال كله ، أو بعضه ، أو لم يقتسموا فهو على ما قلنا في المسلم إذا خلف ورثة كفارا ، أو مسلمين وكفارا . والمكاتب المطلق إذا حرر بعضه ورث ، وورث منه بقدر الحرية ، وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه . ولاحظ للمملوك في حجب الأم ، ولا في المنع من السهم الأعلى إلى الأدون . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الميراث بالولاء < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الميراث بالولاء الولاء على ثلاثة اضرب : ولاء عتق ، وضمان جريرة ، وإمامة . فولاء العتق يحصل بأن يعتق إنسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالى ، ولا يبرأ من جريرته . وحكم المدبر ، ومن عتق عليه إذا ملكه ، ومن أعتقه عن غيره بغير إذنه كذلك . والمعتق : رجل ، وامرأة . فإن كان رجلا ، وله ولاء على عتيق ، ومات العتيق ، ولم يكن له وارث من جهة النسب ، ولا زوج كان ميراثه لمولاه ، فإن مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث ولوالد . والأخوة من قبل الأب والأم يقاسم الجد من قبل الأب ، والأخوة للأب يقوم مقام الإخوة للأب والأم مع عدمها على ترتيب سائر المواريث ، ولا نصيب للبنات ولا للأم ، ولا لمن يتقرب بها في الميراث بالولاء نصيب ، فإن كان للعتيق وارث