نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 394
وولد العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ، ويقتسمون المال على ما ذكرنا مع التساوي في الدرج والسبب . والذكر إذا أدلى بأنثى يأخذ نصيبها ، والأنثى إذا أدلت بذكر تأخذ نصيبه . وبنت عم ، وبنو عمة إذا اجتمعوا كان لها ثلثا المال ، وله ثلثه ، وعلى هذا وإن نزلوا ، فإن زاحمهم الزوج ، أو الزوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب ، وإن اتفق أن يكون العم خالا ، ( والعمة خالة ) [1] ، وابن العم أخا ، كان الميراث في ابن العم بالأخوة ، وفي العم والعمة بالوجهين معا ، ولا يعدو حكم الباب ما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان توارث أهل ملتين < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان توارث أهل ملتين المسلم يرث الكافر ، ولا يرثه الكافر . والإسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة ، يرث بعض أهله بعضا ، والكفر على اختلافه في حكم الملة الواحدة . وإذا مات مسلم ، وخلف وارثا مسلما فقد ذكرنا حكمه ، وإن لم يخلف وارثا مسلما ، أو خلف ذا رحم كافرا كان ماله لبيت المال ، فإن أسلم الكافر على ذلك ، وقد نقل التركة إلى بيت المال لم يستحق شيئا ، وإن لم تنقل استحق المال على ما ذكرنا . وإن خلف وارثا مسلما ، وذا قرابة كافرا ، وأسلم على المال لم يخل من أربعة أوجه : إما يكون الوارث المسلم واحدا ، أو أكثر واقتسما جميع المال ، أو بعضه ، أو لم يقتسما . فالأول : لم يستحق من أسلم . والثاني : كذلك . .