نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 393
كان الأبعد يدلي بسببين ، والأقرب بسبب إلا في مسألة واحدة وهي : إذا مات الرجل وخلف عما لأب ، وابن عم لأب وأم كان المال لابن العم لأب وأم دون العم لأب ، ولا يتعدى عنه إلى غيره . والمنفرد بالميراث من العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، وأولادهم وإن سفلوا يحوز جميع المال . وإن كان معه غيره ، وكان مثله كان المال بينهما ، وإن كان خلافه لم يخل من ثلاثة أوجه : إما يكون أحدهما عما والآخر عمة ، أو خالا ، أو خالة . فإن كان عما وعمة على سواء كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان عما وخالا أو خالة كان نصيب الأب للعم والعمة في أخته ، ونصيب الأم للخال أو الخالة . وإن خلف عمومة وعمات من قبل الأب والأم ، ومثلهم من قبل الأب ومثلهم من قبل الأم ، وخؤولة وخالات من قبل الأب ، أو الأم أو كليهما ، كان ثلث المال لقرابة الأب ، وثلثه لقرابة الأم . فما كان لقرابة الأب يكون ثلثاه للعمومة والعمات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلثه للعمومة والعمات من قبل الأم بينهم بالسوية ، وتسقط العمومة والعمات من قبل الأب وحده . وما لقرابة الأم ثلثاه للخؤولة والخالات من قبل الأب والأم ، وثلثه للخؤولة والخالات من قبل الأم ، وتسقط الخؤولة والخالات من قبل الأب . فإذا عدم العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات من قبل الأب والأم قام من هو من قبل الأب خاصة مقامهم . وقرابة الأم واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، يتقرب بسببين أو بسبب واحد يأخذ جميع نصيب الأم مع قرابة الأب وإن كانوا جماعة إذا كان في درجتهم ، وإن كان على العكس من ذلك فكذلك .
393
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 393