نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 392
والجدة مع الأخوة والأخوات في الميراث ، ومع أولادهم . ولا يرث مع الجد والجدة ، ولا مع واحد منهما ، كان من قبل الأب أو من قبل الأم أحد من الجد الأعلى ، ولا من الجدة العليا ، ولا من أولادهما من العمومة ، والخؤولة ، والعمات ، والخالات ، ولا من أولادهم ، فإن انفرد أحدهم بالميراث حاز الجميع ، وإن كان معه سواه لم يخل من ثلاثة أوجه . إما كانا لأب ، أو لأم ، أو كان أحدهما لأب والآخر لأم . فإن كانا لأم كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان لأم اقتسما بالسوية ، وإن كان أحدهما لأب والآخر لأم كان الثلثان للجد ، أو الجدة من قبل الأب ، أولهما على ما ذكرنا . والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما بالسوية ، فإن زاحمهم زوج ، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب . والجد الأدنى والجدة الدنيا يمنعان الأعلى والعليا . وإن خلف الميت جد أبيه وجدته من قبل أبيه ، ومثلهما من قبل أمه ، وجد أمه وجدتها من قبل أبيها ، ومثلهما من قبل أمها كان المال بينهم أثلاثا . فالثلثان منها بين قرابة الأب : ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل الأب ، وثلثه للجد والجدة من قبل الأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقيل : في الجد والجدة من قبل الأم بالسوية . وثلث الأصل نصفه بين جد الأم وجدتها من قبل الأم بالسوية ، ونصفه بين جدها وجدتها من قبل الأب بالسوية ، وعلى ذلك يدور حكم الباب . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث ذوي القرابات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث ذوي القرابات ميراث العم والعمة من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب وحده مثل ميراث الأخوة والأخوات من قبله ، وميراث الخال والخالة مثل ميراث الأخوة والأخوات من قبل الأم وأولادهم مع عدمهم يقومون مقام آبائهم ، والأقرب يمنع الأبعد وإن
392
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 392