responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 390


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث أولاد الاخوة والأخوات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث أولاد الإخوة والأخوات من يرث بالنسب ضربان : إما يرث بنفسه ، أو بغيره . فمن يرث بنفسه : الولد ، والوالدان . ومن سواهم يرث بغيره ويرث نصيب من يدلي به ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر .
وولد الأخوة والأخوات لا يرث مع من يتقرب به ، ولا مع من هو في مثل درجته ، ويرث مع الجد والجدة ، والزوج والزوجة على حد ما يرث المتقرب به معهم . وولد الإخوة لأب لا يرث مع ولد الإخوة لأب وأم ، كما لا يرث الأخوة لأب مع الإخوة أو الأخوات لأب وأم ، وولد الإخوة للأم يرث مع ولد الإخوة لأب وأم أو لأب إذا لم يكن للأب والأم كما يرث الإخوة للأم مع الإخوة للأب والأم ، والأقرب يمنع الأبعد أبدا .
وإن كان الأقرب أنثى لأنثى ، ومتقربا بسبب واحد من جهة أب وأم ، أو كليهما ، والأبعد ذكرا للذكر ، ومتقربا بسببين على أي وجه . ومن يتقرب بسببين ، أو بسبب الأب وحده يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ومن يتقرب بالأم كان الذكر والأنثى في القسمة سواء ، وولد كل أخ أو أخت لأب ، أو أم ، أو كليهما إذا كان منفردا حاز جميع الميراث ، وإن كان معه غيره المال بينهما ، أو بينهم على حسب الاستحقاق .
فإن خلف الميت ولد أخ له لأب ، وأم ، وولد أختين له لأب ، وأم ، وولد أخ لأم ، وولد أخوات لأم ، وولد أخوة لأب سقط ولد الإخوة لأب ، وكان ثلث المال لولد الأخ والأخوات لأم . وقسم الثلث بالسوية على عدد الأخوة والأخوات لأم ، وقسم ولد كل أخ أو أخت نصيبه بينهم بالسوية وكان الثلثان نصفه بين ولد الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ونصف الثلث الباقي لولد إحدى الأختين .

390

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست