نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 389
فإن كان الوارث كلالة واحدة للأم كان الجميع له : سدسه بالفرض ، والباقي بالرد . وإن كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية : ثلثه بالفرض ، والباقي بالرد . وإن اجتمع كلالة الأب والأم ، أو الأب وحده وكلالة الأم ، فإن كان كلالة الأب والأم واحدا ذكرا ، وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أو أنثى كان السدس لكلالة الأم بالفرض ، والباقي لكلالة الأب والأم بالقرابة . وإن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثى كان على ذلك ، إلا أنها تأخذ نصف المال بالفرض والباقي بالرد . ولا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب ، والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم يكن كلالة الأب والأم ، لأنه يقوم مقامه إذا عدم ، ولا يرث معه إذا وجد ، وإذا اجتمع كلالة الأب والأم ، وزاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة الأب كما على الأب نفسه وإذا اجتمع كلالة الأب والجد والجدة من قبله ، وكلالة الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين - وحكم الجد حكم الأخ ، وحكم الجدة حكم الأخت - ولقرابة الأم نصيب الأم ، وكان بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، سواء زاحمهم الزوج أو الزوجة أو لم يزاحمهم . وجملة أمرهم : أن الكلالتين إذا اجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت كل واحدة سهمها . وإن كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الأب ، ولا تكون التركة ناقصة عن السهام ، وإن كان معهم جدا وجدة ، أو كلاهما كان كأحدهم إن كان من قبل الأب والأم ، أو الأم على ما ذكرنا . وإن زاحمهم زوج ، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب دون قرابة الأم على ما ذكرناه .
389
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 389