نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 388
وإن كان مع الوالدين جدان ، أو جدتان من قبلهما ، وكان نصيب الأم الثلث ، ونصيب الأب يزيد على السدس استحق الجد أو الجدة سدس المال على ولده طعمة لا ميراثا ، فإن كان من قبل كل واحد منهما جد وجدة كان السدس بينهما نصفين . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الاخوة والأخوات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الإخوة والأخوات الأخوة والأخوات ثلاثة أضرب : إخوة لأب وأم ، وإخوة لأب ، وإخوة لأم . فإذا اجتمعوا جميعا سقط كلالة الأب خاصة ، وإذا لم يكن كلالة الأب والأم قام كلالة الأب مقامه في مقاسمة من قاسمه ، ومنع من منعه ، ولم يرث معه إلا الجد والجدة والزوجان كما أن الولد لا يرث إلا الوالدان والزوجان . وكما أن ولد الولد وإن سفل يقاسم الوالدين ، ولا يقاسم الجد والجدة . ويقاسم الولد وولد الولد وإن سفل ، ويقاسم ولد الإخوة والأخوات وإن سفل الجد والجدة ، ولا يقاسم أبو الجد ، والجدة ، ولا ولده من العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، الأخوة ، والأخوات ، ولا أولادهم وإن سفلوا . والزوج والزوجة يرثان مع الإخوة والأخوات وأولادهم ويستحقان معهم السهم الأعلى ، وما فضل عن فريضة الزوج أو الزوجة يكون للكلالة بأسره إن لم يكن معهم جد ، ولا جدة من قبل أب أو أم . وميراث كلالة الأب والأم أو كلالة الأب يقسم مثل ميراث الولد ، فإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالقرابة بالسوية ، وإن كن إناثا يرثن بالفرض مثل البنات ، وإن كانوا ذكورا وإناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان الوارث أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة ، وإن كان أكثر كان المال لهم بالسوية . وإن كان الوارث أختا كان لها ، جميع المال نصفه بالفرض ، والباقي بالرد ، وإن كانتا أختين من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب فحكمها حكم البنتين .
388
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 388