responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387


وإن كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه ، وقاسم من قاسمه ، ومنع من منعه ، وأخذ نصيب من يتقرب به ، ذكرا كان أو أنثى . فابن البنت يأخذ نصيب البنت ، وبنت الابن تأخذ نصيب الابن ، وبنو البنت يأخذون نصيب بنت ، وبنت ابن تأخذ نصيب ابن . وإن كان له عدة أولاد ، ولكل ولد عدة أولاد ، ولم يبق أولاده وبقي أولاد أولاده كان لولد كل ولد نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وولد الولد يمنع ولد ولد الولد ، وعلى هذا يمنع الأقرب الأبعد ، ويأخذ نصيب من يدلي به ، ويقاسم الأبوين والزوجين على حد مقاسمة من يتقرب به .
ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد ، وخاتمه الذي يلبسه ، وسيفه ، ومصحفه بخمسة شروط : ثبات العقل ، وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنه ، وحصول تركة له سوى ما ذكرنا ، وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما غير الولد ، وولد الولد وإن سفل ، وغير الزوجين ، وقد ذكرنا حكمهما في الميراث مع الولد ، فإن كان كل واحد من الأبوين منفردا بالميراث حاز جميع المال ، سواء كان أبا أو أما ، إلا أن الأب يأخذ جميع المال بالقرابة ، والأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد .
وإن اجتمع الوالدان معا ، ولم يكن للميت أخوان ، ولا أخ وأختان ، ولا أربع أخوات لأب وأم أحرار مسلمون يرثون من قبل الميت كان للأم ثلث المال ، والباقي للأب . فإن كان له ذلك صارت الأم محجوبة من الثلث إلى السدس ، والباقي للأب ، وإن زاحمهما زوج أو زوجة أخذ كل واحد منهما سهمه الأعلى ، وكان النقصان داخلا على الأب دون الأم بسببهما . ولم ينقص بسبب الزوج والزوجة عن سهمهما الأعلى والأدنى على ما ذكرنا شئ .

387

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست