نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 383
والربع ، والثمن . والثلث سهم ثلاثة : سهم الأبوين مع عدم الولد أو ولد الولد ، وسهم الأم مع عدم الولد ، وعدم من يحجبها مع وجود الأب من الأخوة والأخوات ، وسهم كلالتي الأم فصاعدا . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلثين ، والنصف ، والربع ، والثمن . والسدس سهم أربعة ، : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد ، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها ، وسهم واحدة من كلالة الأم . ويصح معه اجتماع خمسة أسهم : الثلثين ، والنصف ، والربع ، والسدس ، والثمن . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى من يرث بالفرض مرة ، وبالقرابة أخرى ستة نفر : الأبوان والبنت ، والأخت لأب وأم ، والأخت لأب ، وكلالة الأم . فأما الابن فلا يرث أبدا إلا بالقرابة ، وكذلك الإخوة . فالأب له ثلاثة أحوال : أحدها : يرث فيه بالقرابة وحدها ، وهو إذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه ، أو كانت معه الأم ، وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس ، والباقي له بالقرابة . أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه ، والأم فرضها ، والباقي له بالقرابة . وثانيها : يرث فيه بالفرض وحده ، وهو إذا مات ولده وخلف ابنا ، أو ابنا وبنتا ، ويرث هو السدس بالفرض ، والباقي لولد الميت ، أو خلف معه أما وبنتين ، أو أكثر ، وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض ، وللأم السدس وله السدس بالفرض .
383
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 383