responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 383


والربع ، والثمن .
والثلث سهم ثلاثة : سهم الأبوين مع عدم الولد أو ولد الولد ، وسهم الأم مع عدم الولد ، وعدم من يحجبها مع وجود الأب من الأخوة والأخوات ، وسهم كلالتي الأم فصاعدا . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلثين ، والنصف ، والربع ، والثمن .
والسدس سهم أربعة ، : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد ، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها ، وسهم واحدة من كلالة الأم .
ويصح معه اجتماع خمسة أسهم : الثلثين ، والنصف ، والربع ، والسدس ، والثمن .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى من يرث بالفرض مرة ، وبالقرابة أخرى ستة نفر : الأبوان والبنت ، والأخت لأب وأم ، والأخت لأب ، وكلالة الأم .
فأما الابن فلا يرث أبدا إلا بالقرابة ، وكذلك الإخوة .
فالأب له ثلاثة أحوال :
أحدها : يرث فيه بالقرابة وحدها ، وهو إذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه ، أو كانت معه الأم ، وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس ، والباقي له بالقرابة . أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه ، والأم فرضها ، والباقي له بالقرابة .
وثانيها : يرث فيه بالفرض وحده ، وهو إذا مات ولده وخلف ابنا ، أو ابنا وبنتا ، ويرث هو السدس بالفرض ، والباقي لولد الميت ، أو خلف معه أما وبنتين ، أو أكثر ، وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض ، وللأم السدس وله السدس بالفرض .

383

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست