responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 380


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان العمرى والرقبي والسكنى والحبيس < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان العمرى والرقبى والسكنى والحبيس هذه أنواع من الهبات تحتاج في صحتها إلى ما تحتاج إليه الهبة .
والعمري : أن يجعل إنسان منفعة دار ، أو ضيعة لغيره مدة حياة أحدهما .
والرقبي : أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة .
والسكنى : أن يجعل مسكنا لغيره مدة عمر أحدهما .
والحبيس : حبس الفرس في سبيل الله ، والبعير في معونة الحاج والزوار ، والعبد في خدمة البيت الحرام ، أو خدمة تربة الرسول عليه أفضل الصلاة السلام ، فإن جعل المنافع له مدة عمره ومات المعمر لم يبطل ، وإن مات من جعل له بطل ، وإنما يبطل بموت من علق بموته ، فإذا علق بموته رجع إلى المعمر إن كان حيا ، وإلى ورثته إن كان ميتا .
والرقبي كذلك بعد انقضاء المدة المضروبة .
والسكنى إن أوجبها ، وعلق بموت أحدهما كان حكمها حكم العمري ، وإن لم يوجبها كان متى شاء إرجاعها .
والحبيس إذا عجز عن العمل أو الخدمة سقط عنه ، فإن عاد إلى الاستطاعة عاد العمل ، فإن أطلق الحبيس لزمه العمل ما بقي حيا ، وإن عين مدة يعمل أو يخدم فيها ، وفعل تلك المدة عاد إلى صاحبه إن كان حيا ، وإلى ورثته إن مات ، وعلى هذا الحديث المشهور قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، وجميع هذه الأنواع لا تصح ، إلا لوجه الله تعالى .

380

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست