responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات والوصايا ونحل والهبات فصل في بيان الوقف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات العطية تقع على ثلاثة أضرب : عطية في الحياة وعطية بعد الوفاة ، وعطية في حال الحياة وبعد الوفاة معا . فالأول يقع بأحد أربعة أشياء : الهبات ، والصدقات ، والأعمار ، والأرقاب . والثاني يقع بشئ واحد : وهو الوصية . والثالث يقع بأحد ثلاثة أشياء : بالوقف ، والإسكان ، والحبس [1] .
فصل في بيان الوقف وأحكامه الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل البر .
وإنما يصح بثمانية أشياء : كون الواقف نافذ التصرف في ماله ، والوقف ملكا له ، وصحة البقاء على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به ، إلا الدراهم والدنانير ، وأن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى ، وتسلم الوقف من الموقوف عليه ، أو من وليه ، إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته ، أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير ،



[1] في نسخة " ش " : والحبيس .

369

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست