responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 366


وإن لم يكن وقت الصلاة ولم يكن عنده ضيف حرم عليه ستة أشياء ، ويستحب له أربعة عشر شيئا ، ويكره له ثلاثة أشياء .
فالحرام : الأكل من الطعام الحرام ، أو المغصوب ، والجلوس على مائدة يؤكل عليها طعام حرام ، أو يشرب مسكر ، ومؤاكلة الكافر ، والناصب .
والمستحب الوضوء قبل الطعام ، وبعده ، والجلوس على الرجل اليسرى غير متربع في حال الأكل ، والتسمية إذا ابتدأ بالأكل ، وأن يضع لقمة على الملح أول كل شئ ويضع في فيه ، والأكل باليمين مختارا ، والتسمية عند الابتداء بأكل كل لون من الطعام ، والحمد لله تعالى إذا فرغ من الطعام ، وغسل الفم ، والمضمضة ثلاث مرات إن كان للطعام وضر ، وجمع غسالة الأيدي . والبدأة بواحد ، وإدارة الإناء من جانب يمينه حتى يعود إليه ، والاستلقاء على القفاء قليلا بعد الفراغ من الطعام ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان عند صاحب الطعام ضيف زاد له في الاستحباب شيئان : الابتداء بالأكل قبله ، وكف اليد عنه بعده تأنيسا له . وإن سمى واحد من جماعة أجزأ ، وإن قال بسم الله على أوله وآخره أجزأ عن التسمية عند كل لون من الطعام .
والمكروه : التربع عند الأكل ، والأكل باليسار مختارا ، ومؤاكلة المخالف والمستضعف .
وسنة الشرب ستة أشياء : التسمية ابتداء ، والحمد إذا فرغ ، والشرب قاعدا ، متمكنا بثلاث دفعات ، والتأني فيه ، والاجتناب من العب فإنه يورث الكباد .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الملبوسات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الملبوسات اللباس ضربان : إما يكون من نبات ، أو حيوان .
فما هو من نبات مطلق للرجال والنساء ، سواء كان من قطن أو كتان أو غيرهما .

366

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست