responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 367


وما هو من حيوان ضربان : خارج منه ، ونابت عليه .
فالخارج منه : قز وإبريسم ، ويحل للنساء لبسه ، والصلاة فيه في جميع الأحوال ، إلا حالة الحداد ، سواء كان خالصا أو مخلوطا بغيره ما لم يكن نجسا ، ويحرم على الرجال لبسه خالصا إلا في حالة الحرب ، ومخلوطا بما لا تحل الصلاة فيه ، ويجوز لبسه إذا كان مخلوطا بشئ من القطن ، أو الكتان ، أو شئ آخر مما ينبت من الأرض ، أو كفه للثوب ، أو ذيلا ، أو جيبا ، أو رقعة مخيطة عليه ، أو تكة ، أو قلنسوة ، أو شيئا من أمثالها على كراهية .
وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه ، والتدثر به ، والاتكاء عليه وإسباله سترا .
والنابت عليه ضربان : إما يكون من حيوان يحل لحمه ، أو يحرم . فإن كان من حيوان حلال اللحم حل للرجال والنساء لبسه ، وتملكه ، والتصرف فيه ، صوفا كان أو شعرا أو وبرا إذا جز من الحي أو الميت ، وإذا نتف أيضا من المذكى ، أو جلدا إذا سلخ من المذكى ودبغ دون غيره ، وإن نتف الشعر ، والوبر ، والصوف أو سلخ الجلد من الميت ، أو الحي لم يجز لبسه ، ولا تملكه وإن دبغ ، ولا التصرف فيه ، إلا إذا اتخذ دلوا يستسقى بها على كراهية لغير الوضوء والشرب .
وإن كان من حيوان يحرم لحمه فهو أيضا ضربان : إما كان سباعا ، أو غير سباع . فإن كان سباعا جاز استعمال شعره إذا جز في غير الصلاة ، واستعمال جلده إذا كان مذكي مدبوغا في غير الصلاة . وإن كان غير سباع لم يجز ذلك ، إلا السنجاب فإنه يجوز استعماله ، وتملكه ، والصلاة فيه .
وقد روي في السمور والفنك أيضا مثل ذلك ، وهي محمولة على حالة الاضطرار .
والحلي ثلاثة أضرب : ذهب ، وفضة ، وجوهر .
فالذهب حرام على الرجال التزين به ، حلال للنساء إلا في حال للحداد .

367

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست