responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


وإن أراد ذبح الغنم أو مثله عقل يديه ، وفرد رجليه وأطلق الأخرى ، وأمسك على صوفه دون أعضائه إلى أن يبرد .
وباقي الأحكام على ما ذكرنا في النحر .
وإن أراد ذبح طير أخذه باليد من غير عقل ، واستقبل به القبلة وذبحه ، وأرسله ، فإن انفلت فهو في حكم الصيد .
وإن كان الذبح حاملا : لم يخل الجنين من ثلاثة أحوال : إما أشعر ولم تلجه الروح ، أو أشعر وولجته الروح ، أو لم يتم خلقه .
فالأول : تحصل ذكاته بذكاة أمة .
والثاني : يلزم تذكيته .
والثالث : يحرم أكله .
والذابح يجب أن يكون مؤمنا ، أو في حكمه ، عالما بالذباحة ، وإن وليها فقيه متدين كان أفضل .
والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة ، ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة ، والمروة ، والخشبة ، والحديدة .
وذبيحة الكافر والناصب حرام ، والمستضعف تكره ذبيحته للمختار .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ، وحكم الجلود والبيض < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ، وحكم الجلود والبيض يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا : الدم ، والطحال ، والمشيمة ، والفرث ، والمرارة ، والقضيب ، والأنثييان ، والفرج ظاهره وباطنه ، والعلباء ، والغدد ، والنخاع ، وذوات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة . وتكره الكليتان .
ويحل من الميتة أحد عشر شيئا : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش

361

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست