نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
وإن أراد ذبح الغنم أو مثله عقل يديه ، وفرد رجليه وأطلق الأخرى ، وأمسك على صوفه دون أعضائه إلى أن يبرد . وباقي الأحكام على ما ذكرنا في النحر . وإن أراد ذبح طير أخذه باليد من غير عقل ، واستقبل به القبلة وذبحه ، وأرسله ، فإن انفلت فهو في حكم الصيد . وإن كان الذبح حاملا : لم يخل الجنين من ثلاثة أحوال : إما أشعر ولم تلجه الروح ، أو أشعر وولجته الروح ، أو لم يتم خلقه . فالأول : تحصل ذكاته بذكاة أمة . والثاني : يلزم تذكيته . والثالث : يحرم أكله . والذابح يجب أن يكون مؤمنا ، أو في حكمه ، عالما بالذباحة ، وإن وليها فقيه متدين كان أفضل . والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة ، ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة ، والمروة ، والخشبة ، والحديدة . وذبيحة الكافر والناصب حرام ، والمستضعف تكره ذبيحته للمختار . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ، وحكم الجلود والبيض < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ، وحكم الجلود والبيض يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا : الدم ، والطحال ، والمشيمة ، والفرث ، والمرارة ، والقضيب ، والأنثييان ، والفرج ظاهره وباطنه ، والعلباء ، والغدد ، والنخاع ، وذوات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة . وتكره الكليتان . ويحل من الميتة أحد عشر شيئا : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش
361
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 361