responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 362


المجزورات ، والعظم ، والناب ، والظلف ، والقرن ، والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والإنفحة ، واللبن ، والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة [1] .
وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ، ولم يتميز لم يؤكل ، وبيع على مستحليه .
وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار ، فإن انقبض فهو مذكى ، وإن انبسط فهو ميتة . وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود ، وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل ، وإن كان تحته لم يحل ، وحكم اللحم والطحال كذلك ، فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب [2] حرم ، وغير مثقوب لم يحرم . وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك .
وأما الجلود فثلاثة أضرب :
جلود الميتة ، ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها .
وجلود المذكاة مما يحل أكله ، ويجوز استعمالها ، والصلاة فيها ، والتصرف بالبيع ، والشراء .
وجلود المذكاة من السباع ، ويجوز استعمالها ، والتصرف فيها بالبيع ، والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة . وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه ، وهي في حكم الميتة على كل حال .
وأما البيض فقد ذكرنا حكمه .



[1] التهذيب 9 : 75 حديث 321 .
[2] الجوذاب ، بالضم : طعام يصنع من سكر وأرز ولحم . لسان العرب 1 : 259 " جذب " . ( 3 ) التهذيب 9 : 81 حديث 345 .

362

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست