نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 354
وإذا عجز عن فرضه - صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن عجز استغفر الله ولم يعد . < فهرس الموضوعات > اجتماع الكفارات الثلاث < / فهرس الموضوعات > وقد تجتمع الكفارات الثلاث على واحد ، وهو إذا قتل مؤمنا ، معتمدا ، وأسلم نفسه من ولي الدم فعفا عنه ، أو أخذ منه الدية ، وإن كان قتله في الأشهر الحرم لزمه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيه الأضحى وأيام التشريق . وما يكون بدل العتق فيه إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإذا عجز لزمه صيام ثلاثة أيام ، أربعة مواضع : كفارة اليمين ، والإيلاء ، وشق الثوب في موت الولد والزوجة ، وخدش المرأة وجهها في مصاب . فحكم العبد قد ذكرناه ، وحكم الإطعام أيضا . وإعطاء الطعام يكون من أحد ثلاثة أشياء : الحب ، والدقيق ، والخبز على ما ذكرنا . ولا تجزئ القيمة في ذلك ، أي : في الكفارات . والكسوة : إزار ، ورداء من الثياب الجديدة ، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه ، والصوم فيه لا يجزئ غير متتابع . ومن تزوج امرأة في عدتها ، ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق ، ومن نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل قضاها ، وأصبح صائما كفارة له . وقد ذكرنا حكم الغسل للكفارة في السعي بعد ثلاثة أيام إلى مصلوب ليراه ، وفيمن ترك صلاة الكسوف عمدا ، وقد احترق القرص كله .
354
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 354