responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 345


سيده ، والإقراض ، وبدل العوض على الاختلاع إن كان المكاتب أمة ، والتزوج ، والمحاباة في المشارات ، والعتق ، والكتابة ، وابتياع من يعتق عليه ، والتكفير بغير الصوم ، وبيع الشئ نسيئة ، والإسلاف ، والقراض ، والرهن بثمن ما ابتاعه مؤجلا .
وهي ضربان : مشروطة : ومطلقة .
فالمشروطة : أن يشرط في العقد رده إلى الرق ، إن عجز عن أداء الثمن ، والمطلق : أن لا يشرط ذلك ، فإذا عجز كان له رده إلى الرق سواء عجز عن أداء الجميع ، أو عن أداء بعضه ، فإذا رده إلى الرق ، كان له ما أخذ .
وهي عقد جائز من الطرفين ، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد ، جائز من جهة المكاتب ، فإذا أدى شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك ، فإن شرطا في العقد أن المكاتب إذا وفي من ثمنه ما يخص نجما ، أو نجمين عتق ، فإذا وفى عتق وكان الباقي دينا في ذمته ، وإن عجل جعل عتقه على أن يؤدي كل نجم عند محله صح .
ويرث هذا المكاتب ، ويستحق ما أوصى به له ، والحد بحساب ما تحرر منه ، ولم يرث ولم يستحق ما أوصى به له بحساب الرق ، والحد يستحقه بحساب ما تحرر منه حد الحر ، وبحساب ما رق حد العبيد . وإن عجز نفسه وعاد إلى الرق ، وكان له ولد من أمة له كان عبدا لسيده ، ويستحب للسيد الإيتاء ، وهو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب ، ليعينه على فك رقبته .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان التدبير < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان التدبير التدبير : عتق معلق بموت المعتق ، أو بموت من جعل سيده خدمته له مدة حياته ، وشروط صحته شروط صحة العتق ، وله شبه بالوصية من وجهين : جواز الرجوع فيه ، واعتبار خروجه من ثلث المال . وصورته أن يقول : أنت حر بعد

345

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست