نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 342
والثاني لم يخل : إما يكون الباقي له ، أو لغيره ، لم يخل : إما أراد به الإضرار أو لم يرد . فإن أراد وكان موسرا قوم عليه الباقي ، وألزم قيمته ، وعتق عليه . وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه . وإن لم يرد الضرار ، وكان موسرا استحب له ابتياع الباقي ، فإن ابتاع عتق عليه ، وإن لم يبتع ، أو لم يبع منه شريكه لزمه أن يستسعيه في ثمنه ، ولم يسع له وضع ضريبة عليه ، وإلا استخدامه فإن لم يسع العبد ملك نفسه بمقدار ما تحرر منه ، وكسبه ، وفطرته ، وقدر المحتاج إليه من النفقة بينهما بالحساب . وإن كان كسبه مهاياة بينهما كان ما كسب في يومه له من النادر والمعتاد ، وما كسب في يوم سيده لسيد على ما قلنا ، إلا الميراث فإنه له . والثالث : يقرع بينهم ، فمن خرجت قرعته عتق ، وكذلك الحكم إن أوصى بعتق أحد مماليكه . وإن أعتق مريض عبدا وعليه دين ، فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين نفذ العتق ، ولزم العبد السعي في دين سيده ، وإن كان قيمته أقل من ذلك بطل العتق ، وإن أعتق أمة ذات ولد ، وقد بان منها لم يسر العتق إلى الولد ، وإن كانت حاملا سرى إليه وإن استثنى ، وإذا استباع العبد ، وكان سيده يعامله بالمعروف لم يجب إليه ، وإن لم يعامله بالمعروف أمر به ، فإن فعل وإلا ألزم بيعه ، فإن امتنع بيع عليه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الأمة له أم ولد ، إلا في ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري وملك الأيمان ، سواء كان الولد حرا أو مملوكا . وكذلك في خمسة مواضع : وطء بملك يمين وبعقد على جارية غيره ، وبتحليل
342
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 342