responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


ومن ملكه سبع سنين وهو مؤمن ، ومن ملكه وهو مؤمن مستبصر .
والرابع أربعة : المخالف إلا إذا نذر عتقه ، والصبي ، والعاجز عن الاكتساب ، ومن لا يقدر على القيام بنفقته إلا إذا جعل له ما يعينه على المعيشة .
والخامس واحد : وهو الكافر .
والسادس اثنان : ولد الزنى ، والمستضعف .
ولا يصح العتق من ثمانية : الصبي إلا إذا كان مراهقا رشيدا وأعتق بالمعروف ، والمكره ، والسكران ، والغضبان ، والمجنون ، والمعتوه ، والمحجور عليه ، وغير المالك .
وإنما يصح من العاقل بأربعة شروط : التلفظ بالعتق إذا قدر ، أو ما ينوب مناب اللفظ إذا عجز ، ونية العتق ، وأن يقصد به وجه الله تعالى ، وأن لا يعلق بشرط .
وإذا أعتق لم يخل من ثلاثة أوجه : إما أعتق مملوكا له ، أو بعضا من واحدا أو واحدا من جماعة مماليك .
فالأول لم يخل من أربعة أوجه : إما أعتق في حق واجب عليه ، ولا يكون له عليه ولاء إذا أعتقه تطوعا ، وتبرأ من جريرته ، ويكون سائبة لا ولاء له عليه ، أو لم يتبرأ من جريرته ، وله عليه ولاء أو أعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة ، ويلزم العبد الوفاء به ، فإن أبق ولم يرجع إلى انقضاء المدة ، وسقطت عنه ، أو إلى انقضاء بعض المدة ، ولزمه الخدمة فيما بقي من المدة ، أو شرط عليه أن يعطيه شيئا من الدراهم ، والدنانير ويلزمه على كل حال . أو أعتقه وقد ملكه شيئا ، أو جعل له فاضل ضريبته ، أو استحق الأرش بما أصيب في بدنه ، أو أعتقه وقد علم بما معه من المال كان المال له إلا إذا شرط لنفسه قبل التلفظ بالعتق ، وإن لم يكن عالما بما معه من المال كان المال لسيده . وإن شرط عليه شيئا من المال ، ورده إلى العتق ، إن لم يرد لزم .

341

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست