نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 340
< فهرس الموضوعات > كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان العتق وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان العتق وأحكامه العتق : انفكاك الرق عن المملوك ، ويجوز سبي جميع نساء أصناف الكفار وذراريهم ، إلا من عقد لهم عقد الذمة من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، أو عقد الأمان لهم منهم ومن غيرهم . ويجوز تملك من سبي ، ومن سرق ، ومن اشتري من آبائهم ، وقراباتهم ، وأزواجهم ، ومن سباهم وإن كان كافرا . وإذا ملك مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يعتق عليه في الحال ، أو يجب عليه عتقه ، أو يستحب له ، أو يكره ، أو يحظر ، أو يجوز . فالأول : تسعة : الوالدان وإن علوا ، والولد وإن نزلوا ، وجميع المحرمات عليه نسبا ، ورضاعا ، ومن نكل به ، أو برص ، أو عمي ، أو جذم أو أقعد ، ومن شرط في النذر عتقه إن ملكه . والثاني اثنان : من نذر أن يعتقه إذا ملكه ، ومن اشتراه وشرط عليه البائع أن يعتقه . والثالث ثلاثة : من يكون من ذوي أرحامه غير من ذكرنا ، وهو مؤمن ،
340
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 340