responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الفسخ بالارتداد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الفسخ بالارتداد الزوجان إذا ارتد أحدهما ، أو كلاهما لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه : إما ولدا على فطرة الإسلام ، أو أسلما عن الكفر ، أو ولد أحدهما على الفطرة ، وأسلم الآخر عن الكفر .
فإن ولد معا على الفطرة ، وارتد أحدهما انفسخ النكاح بينهما بنفس الارتداد ، لأن توبته لا تقبل ، وإذا ظفر به قتل ، وصار ماله لورثته المسلمين .
وإن ارتد كلاهما صار مالهما لورثتهما المسلمين ، ولبيت المال إن لم يكن لهما وارث مسلم ، وسواء دخل بها الزوج ، أو لم يدخل في انفساخ النكاح إذا ارتد أحدهما .
وإن ولد أحدهما على فطرة الإسلام دون الآخر ، وارتد المولود على فطرة الإسلام انفسخ النكاح بنفس الردة ، وإن ارتد الآخر لم يخل : إما دخل بها الزوج ، أو لم يدخل ، فإن دخل بها ، وكان الزوج هو المرتد انتظرت به انقضاء العدة ، فإن رجع قبل انقضائها كان أحق بها ، وإن رجع بعد الانقضاء فقد ملكت نفسها .
وإن ارتدت المرأة ، ورجعت قبل انقضاء العدة فهو أحق بها ، وإن رجعت بعد انقضائها فقد بانت منه .
وإن أسلما معا عن كفر ، وارتد أحدهما ، ولم يدخل بها الزوج بطل النكاح في الحال ، وإن دخل بها كان الأمر موقوفا على ما ذكرناه في الرجوع .

339

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست