نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 339
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الفسخ بالارتداد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الفسخ بالارتداد الزوجان إذا ارتد أحدهما ، أو كلاهما لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه : إما ولدا على فطرة الإسلام ، أو أسلما عن الكفر ، أو ولد أحدهما على الفطرة ، وأسلم الآخر عن الكفر . فإن ولد معا على الفطرة ، وارتد أحدهما انفسخ النكاح بينهما بنفس الارتداد ، لأن توبته لا تقبل ، وإذا ظفر به قتل ، وصار ماله لورثته المسلمين . وإن ارتد كلاهما صار مالهما لورثتهما المسلمين ، ولبيت المال إن لم يكن لهما وارث مسلم ، وسواء دخل بها الزوج ، أو لم يدخل في انفساخ النكاح إذا ارتد أحدهما . وإن ولد أحدهما على فطرة الإسلام دون الآخر ، وارتد المولود على فطرة الإسلام انفسخ النكاح بنفس الردة ، وإن ارتد الآخر لم يخل : إما دخل بها الزوج ، أو لم يدخل ، فإن دخل بها ، وكان الزوج هو المرتد انتظرت به انقضاء العدة ، فإن رجع قبل انقضائها كان أحق بها ، وإن رجع بعد الانقضاء فقد ملكت نفسها . وإن ارتدت المرأة ، ورجعت قبل انقضاء العدة فهو أحق بها ، وإن رجعت بعد انقضائها فقد بانت منه . وإن أسلما معا عن كفر ، وارتد أحدهما ، ولم يدخل بها الزوج بطل النكاح في الحال ، وإن دخل بها كان الأمر موقوفا على ما ذكرناه في الرجوع .
339
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 339