responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336


وإنما يقع الإيلاء بالتي تزوجها بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة دون غيرها . وإن حلف لمصلحة لم يكن موليا ، وإذا آلى كانت المرأة مخيرة بين الصبر ، والاستعداد ، فإن استعدت ضرب له الحاكم مدة أربعة أشهر ليفي أو يطلق ، فإن فاء وجامع لزمته كفارة اليمين ، وإن طلق فقد وفى عليها حقها ، وإن امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفي أو يطلق ، وإن سوف حتى تنقضي المدة المحلوف عليها لم يحنث ، وسقطت الكفارة وأثم ، وإن فاء قبل انقضاء المدة فقد أحسن ، وإن طالبته بالفيئة قبل انقضائها لم يسعها .
وفيئة القادر الجماع ، وفيئة العاجز بالمرض ، أو الحبس ، أو غير ذلك باللسان ، وهي الاعتذار ، والوعد بذلك إذا زال المانع ، فإذا زال فاء فيئة القادر أو طلق ، فإن استمهل أمهل . والأمة إذا كانت زوجة كانت في حكم الحرة في الإيلاء ، ولا حق لسيدها فيه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام اللعان < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام اللعان اللعان : عبارة عن أيمان مخصوصة على وجه مخصوص يحلفها الزوجان بعد قذفه إياها . فإذا قذف الرجل زوجته لم يخل : إما يمكن إسقاط الحد باللعان كما يمكن إسقاطه بالبينة ، أو لا يمكن . فإن أمكن كان باجتماع سبعة شروط :
أن يكون كل واحد من الزوجين بالغا ، عاقلا ، ويكون النكاح دائما ، والمرأة مدخولا بها غير خرساء ، ولا صماء ، والرجل بصيرا ، إلا في الانتفاء عن الولد .
وإن لم يمكن الحد باللعان كان في ستة مواضع : أن تكون المرأة غير مدخول بها ، أو تكون صماء ، أو خرساء ، أو لا يدعي الرجل المشاهد مثل الميل في المكحلة ، إذا قذفها بالزنى في حبالته ، أو يكون أعمى وقذفها بالزنى ، فإن نفى الولد صح منه اللعان ، أو قذفها بالزنى في عدة منه وكان الطلاق بائنا ، ولم يكن هناك ولد ، فإن أقام بينة ، وإلا كان موجبة الحد ، إلا إذا عفت المرأة .

336

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست