نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 329
ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة ، كانت عدتها عدة الحرائر . والمدبرة إذا مات عنها سيدها ، وقد وطأها بملك اليمين أو أعتقها قبل وفاته ، فعدتها عدة الحرائر ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين . وإن لم يطأها فلا عدة عليها ، وإن لم يدبرها فعدتها عدة الإماء . والمتمتع بها عدتها مثل عدة الحرة في عدة الوفاة . ويلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد عن الوفاة ، وهو الامتناع عن كل ما تتوق إليه النفس من المطعوم ، والملبوس ، والمشموم ، والمضمخ به [1] ، والكحل ، وما يصفي اللون ، أو يحسن ، ولزوم موضع الاعتداد ، فالأولى أن يكون الموضع الذي كانت مقيمة فيه ، ويجوز لها الخروج إلى غيره ، ولا يلزم لها النفقة ، إلا إذا كانت حاملا ، فينفق عليها من نصيب ولدها . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الرجعة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الرجعة إنما تصح الرجعة للرجل على امرأته بشرطين : أحدهما أن تكون المطلقة مدخولا بها ، والثاني أن يكون الطلاق بائنا . والبائن سبعة أضرب : طلاق من لم يدخل بها ، وطلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها ، والآيسة من المحيض هي ومثلها ، وطلاق المختلعة ، والطلاق بعد المباراة ، والطلاق الثالث للحرة ، والثاني للأمة . والحقيقة كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غير بائن . وكل طلاق يكون له المراجعة بغير تجديد عقد رجعي . فإذا طلق الرجل زوجته بإيثاره واحدة أو اثنتين ، ولم تخرج من العدة كان