نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
منها الأيام وسقط نصف مهرها . وإن ظهر أنها ذات زوج فارقها واسترد المهر منها بحساب ما بقي من الأيام . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد إنما يؤثر العيب في الفسخ إذا كان تدليسا ، فإذا لم يكن تدليسا ، وقد علم من يكون له الفسخ قبل العقد ، أو بعده ، ورضي به لم يؤثر فيه . والعيب المؤثر فيه ضربان : خلقة ، وغير خلقة . وكل واحد منهما ثلاثة أضرب : أحدها يختص بالرجال ، والثاني بالنساء ، والثالث يعمهما . فما يختص بالرجال خلقة واحد ، وهو العنة ، وغير خلقة أربعة : الجب ، والسل ، والوجوء ، والخصاء على وجه لا يمكن الإيلاج . والعنة الحادثة بعد الدخول لا تؤثر في الفسخ ، وتعرف بأحد ثلاثة أشياء : باعتراف الرجل ، وبالعجز عن الإيلاج ، وباسترخاء الذكر إذا جلس في الماء البارد . فإذا علم ذلك أمهل سنة ، فإن واقعها قبل مضي السنة أو بعده قبل الفسخ ، أو قدر على مواقعة غيرها ، أو رضيت به زال خيارها . وما يختص بالنساء خلقة سبعة أشياء : البرص ، والجذام ، والعرج ، والعمى ، والرتق ، والقرن ، وكونها مفضاة . وغير خلقة شيئان : كونها بنت أمة وقد عقد على أنها بنت مهيرة ، أو محدودة في الزنى على إحدى الروايتين . وما يعمهما خلقة شئ واحد ، وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة . وغير خلقة شيئان : العبودية ، وانتساب إلى قبيلة معينة ، أو أب بعينه وقد بان بخلاف ذلك .
( 1 ) التهذيب 7 : 424 حديث 1697 و 1698 .
311
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 311