نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 302
الفحل ، وأولاده نسبا ورضاعا ، وجميع أولاد أمه نسبا ورضاعا من والد الصبي دون غيره على الفحل ، وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا . ويحرم الصبي أيضا على جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة ، وجميع أولادها من الرضاع من لبن هذا الفحل دون غيره ، وهم يحرمون على الصبي وعلى أبيه ، وإخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا ويحرم جميع أولاد الصبي نسبا ورضاعا من أبيه دون غيره على أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبن الفحل . ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي ، وجداته ، ولوالد الصبي التزوج بالمرضعة ، وبأمها ، وبجداتها . والرضاع لحمة . كلحمة النسب لقوله عليه السلام : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . " [1] . وإذا ارتضع صبيان لبن امرأة ، ولكل واحد أخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل الذي ارتضعا من لبنه جاز التناكح بين القبيلين دونهما ، ودون إخوتهما ، وأخواتهما من جهة اللبن الذي ارتضعا منه ، وإذا تزوج الرجل امرأة ذات لبن ، وأخرى رضيعة ، وارتضعت الصبية من لبنها الرضعة المحرمة ، وكان اللبن لغير الزوج ، وقد دخل بها حرمت الرضيعة أبدا عليه ، وإن لم يدخل بها حرمت عليه الكبيرة أبدا ، فإن طلقهما معا قبل الدخول بذات اللبن ، وتزوجهما آخر ، ورضعت الرضيعة منها حرمت ذات اللبن على الزوجين معا ، والرضيعة على من دخل بذات اللبن ، وإن كان اللبن للزوج حرمتا على أبدا . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان عقد العبيد والإماء < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان عقد العبيد والإماء يكره التزوج للحر إذا وجد طولا بالأمة ، فإن لم يجد لم يكره .
[1] الكافي 5 : 441 حديث 7 ، التهذيب 7 : 320 حديث 1322 ، الإستبصار 3 : 200 حديث 725 .
302
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 302