responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302


الفحل ، وأولاده نسبا ورضاعا ، وجميع أولاد أمه نسبا ورضاعا من والد الصبي دون غيره على الفحل ، وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا .
ويحرم الصبي أيضا على جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة ، وجميع أولادها من الرضاع من لبن هذا الفحل دون غيره ، وهم يحرمون على الصبي وعلى أبيه ، وإخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا ويحرم جميع أولاد الصبي نسبا ورضاعا من أبيه دون غيره على أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبن الفحل .
ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي ، وجداته ، ولوالد الصبي التزوج بالمرضعة ، وبأمها ، وبجداتها . والرضاع لحمة . كلحمة النسب لقوله عليه السلام : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . " [1] .
وإذا ارتضع صبيان لبن امرأة ، ولكل واحد أخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل الذي ارتضعا من لبنه جاز التناكح بين القبيلين دونهما ، ودون إخوتهما ، وأخواتهما من جهة اللبن الذي ارتضعا منه ، وإذا تزوج الرجل امرأة ذات لبن ، وأخرى رضيعة ، وارتضعت الصبية من لبنها الرضعة المحرمة ، وكان اللبن لغير الزوج ، وقد دخل بها حرمت الرضيعة أبدا عليه ، وإن لم يدخل بها حرمت عليه الكبيرة أبدا ، فإن طلقهما معا قبل الدخول بذات اللبن ، وتزوجهما آخر ، ورضعت الرضيعة منها حرمت ذات اللبن على الزوجين معا ، والرضيعة على من دخل بذات اللبن ، وإن كان اللبن للزوج حرمتا على أبدا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان عقد العبيد والإماء < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان عقد العبيد والإماء يكره التزوج للحر إذا وجد طولا بالأمة ، فإن لم يجد لم يكره .



[1] الكافي 5 : 441 حديث 7 ، التهذيب 7 : 320 حديث 1322 ، الإستبصار 3 : 200 حديث 725 .

302

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست