responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها الولد إذا بلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه ، وإن لم يبلغ لم يخل : إما كان بين أبوين أو كان له أحدهما ، أوليس له أحدهما .
فإن كان بين أبوين ، فالأم أولى بالابن حتى يعظم ، والبنت حتى تبلغ سبع سنين إذا تفرقا بغير الارتداد ما لم تتزوج ، أو لم تفسق . فإن تزوجت ، أو فسقت سقط حقها عن الحضانة ، فإن فارقت زوجها بالطلاق ، أو غيره دون الارتداد وتابت رجع حقها منها ، فإذا فطم الابن ، وأسبعت البنت ، أو تزوجت الأم ، أو فسقت ، وكان الأب غير فاسق كان أولى بالحضانة .
وإن كان له أحد أبويه فهو أولى بحضانته على كل حال .
وإن لم يكن له أحد الأبوين لم يخل حال قرابته من ثلاثة أحوال : إما كانت رجالا بلا نساء ، أو نساء بلا رجال ، أو رجالا ونساء فإن كانت رجالا فأولاهم به أحقهم بميراثه . وإن كانت نساء فكذلك وإن كانت رجالا ونساء فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال ، أو كانت في درجتهم . وإذا فسق الأولى سقط حقه منها إلى من هو أقرب إليه بعده ، والمملوك إن كان أحد الأبوين لم يكن له حظ فيها مع الحر ، وإن كان الولد مملوكا ترك من الأم استحبابا .

288

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست