نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
الضامن سقط عن المضمون عنه ، وإن أسقط عنه لم يسقط عن الضامن ، وإن أدى المال المضمون عنه صح . وينقسم قسمين آخرين : ضمان انفراد ، وضمان اشتراك . فضمان الانفراد : ضمان جماعة عن واحد ، ويكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد ، وعلى الاجتماع . وضمان اشتراك بالعكس من ذلك . وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه : إما ضمن قبل وصول الثمن ولم يصح ، وإن ضمن بعده وضمن قيمة ما يحدثه في المبيع وقد شرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع ، وإن ضمن نفس المبيع لم يصح ، وإن ضمن العهدة صح . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الكفالة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الكفالة الكفالة : التقبل بنفس إنسان لمن له عليه حق ، ولا يصح إلا بشروط خمسة : وهي الإيجاب ، والقبول ، ورضى المكفول له ، والمكفول به ، وتعيين مدة الكفالة . والكفالة ضربان : كفالة بالعقد ، وكفالة تلزم بغير عقد . فالأولى ضربان : مشروطة ، ومطلقة . فالمطلقة : لم يلزم فيها الكفيل غير إحضار المكفول به . والمشروطة : هي أن تقيد بتأدية المال ، وهي ضربان : فإن قدم ضمان المال على الكفالة ، وعجز عن التسليم لزمه المال ، وإن قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال . والتسليم مطلق ، ومقيد . فإذا أطلق لزمه التسليم في دار الحاكم ، أو في موضع لا يقدر على الامتناع ، وإن قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك الموضع ، ويجوز التكفل بالكفيل ، وبأكثر من واحد ، وتكفل جماعة لواحد ، وإذا سلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين ، وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به .
281
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 281