responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276


وهي ضربان : ثمن ، وهو مضمون .
وغير ثمن ، وهو ضربان : مضمن ، وغير مضمن .
فالمضمن ضربان : إما ضمن الأصل ، أو أرش النقصان إن نقص شئ من أجزائه ، أو ذهبت جدته ، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرش ، وإن ضمن الأرش لزم .
وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلا بالتفريط ، وإن اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع فقد البينة ، وإن اختلفا في التضمين فكذلك ، وإن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير مع فقد البينة ، وإن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض ، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمة يوم التلف .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الغصب < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الغصب الغصب : الاحتواء على مال الغير من غير تراض ، ويجب رده من غير مطالبة ، إن كان باقيا مع نمائه ، إن كان له نماء متصل ، أو منفصل وبقي النماء ، ومع مثله إن تلف وكان له مثل ، أو قيمته إن كان من ذوات القيمة ، ومع أرش النقصان إن نقص منه شئ ، ومع أجرة العمل إن كان ذا عمل ، عمل أو لمن يعمل ، ومع الأجرة إن كان له أجرة مثل الدار ، والعقار ، ومع العقر والولد والأرش إن كان جارية وأحبلها ، ونقصت قيمتها بالولادة . وكما هو إن عمل فيه عملا هو أثر غير عين من غير أن يرد عليه أجرة ، مثل من غصب صوفا ، أو قطنا ونسج منه ثوبا .
وإن عمل فيه عملا بالعين مثل أن يصبغ الثوب المغضوب شركه صاحب الصبغ ، فإن نقص قيمتها ، أو قيمة أحدهما ضمن الأرش ، وإن تلف المغصوب ضمن قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف .
وإن غصب دجاجة فباضت ، واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع .
وإن غصب الأرض ، وزرع ببذره أو الشعير ، وسمن به دابته . أو البيض ووضع

276

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست