نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 276
وهي ضربان : ثمن ، وهو مضمون . وغير ثمن ، وهو ضربان : مضمن ، وغير مضمن . فالمضمن ضربان : إما ضمن الأصل ، أو أرش النقصان إن نقص شئ من أجزائه ، أو ذهبت جدته ، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرش ، وإن ضمن الأرش لزم . وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلا بالتفريط ، وإن اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع فقد البينة ، وإن اختلفا في التضمين فكذلك ، وإن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير مع فقد البينة ، وإن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض ، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمة يوم التلف . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الغصب < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الغصب الغصب : الاحتواء على مال الغير من غير تراض ، ويجب رده من غير مطالبة ، إن كان باقيا مع نمائه ، إن كان له نماء متصل ، أو منفصل وبقي النماء ، ومع مثله إن تلف وكان له مثل ، أو قيمته إن كان من ذوات القيمة ، ومع أرش النقصان إن نقص منه شئ ، ومع أجرة العمل إن كان ذا عمل ، عمل أو لمن يعمل ، ومع الأجرة إن كان له أجرة مثل الدار ، والعقار ، ومع العقر والولد والأرش إن كان جارية وأحبلها ، ونقصت قيمتها بالولادة . وكما هو إن عمل فيه عملا هو أثر غير عين من غير أن يرد عليه أجرة ، مثل من غصب صوفا ، أو قطنا ونسج منه ثوبا . وإن عمل فيه عملا بالعين مثل أن يصبغ الثوب المغضوب شركه صاحب الصبغ ، فإن نقص قيمتها ، أو قيمة أحدهما ضمن الأرش ، وإن تلف المغصوب ضمن قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف . وإن غصب دجاجة فباضت ، واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع . وإن غصب الأرض ، وزرع ببذره أو الشعير ، وسمن به دابته . أو البيض ووضع
276
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 276