نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 260
< فهرس الموضوعات > باب الاحتكار والتلقي < / فهرس الموضوعات > باب الاحتكار والتلقي الاحتكار يدخل في ستة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ( 1 ) ، والملح . ولا احتكار مع فقد الحاجة ، وإذا مست الحاجة إليها فحده ثلاثة أيام في الغلاء ، وأربعون يوما في الرخص . وإذا احتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك احتكارا ، فإذا احتبس للبيع ، ومست الحاجة إليه من الناس ، ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر ، إلا إذا تشدد . فإن خالف أحد في السوق بزيادة ، أو نقصان لم يعترض عليه . والتلقي : استقبال المتاجر ، والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ ، وهو مكروه . وللبائع الخيار على الفور مع الإمكان ، فإن أخر لغير عذر بطل خياره فإن كان راجعا من موضع ورأي جلبا وابتاع شيئا جاز . وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر ، ويستقصي في بيعه ، وليس له أن يبيع لباد في البدو .
260
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 260