نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 259
إذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله . وإذا عرض عليه بالبيع من فلان ، وبيع منه ، وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها ، ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن . وإنما تجب الشفعة على المبتاع ، ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع ، ويلزمه الغائب ، والطفل والوقف إذا كان غبطة له . وللشفيع أن يمنع من الإقالة ، والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به ، وهو مخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاع الأول ، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني . والشفعة لا تورث كالأموال .
259
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 259