responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > باب الشفعة < / فهرس الموضوعات > باب الشفعة الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط :
أحدها : أن ينتقل عنه بالبيع .
والثاني : أن يباع بذوات الأمثال من الثمن .
والثالث : الخلطة في نفس المبيع ، أو في حقوقه من الطريق ، والنهر ، والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة .
والرابع : أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا . والخامس : أن يكون المبيع بين اثنين .
والسادس : أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما .
والسابع : المطالبة بها على الفور .
وتسقط بثلاثة عشر شيئا : بانتقال الملك بغير البيع ، وبذوات القيمة ، وبزيادة الشريك على اثنين ، وبتمييزه بجميع الحقوق . وباشراع باب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق ، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما . وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما .
وبأن يشهد على البيع ، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا . وبإبائه عن الابتياع

258

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست