نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 258
< فهرس الموضوعات > باب الشفعة < / فهرس الموضوعات > باب الشفعة الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط : أحدها : أن ينتقل عنه بالبيع . والثاني : أن يباع بذوات الأمثال من الثمن . والثالث : الخلطة في نفس المبيع ، أو في حقوقه من الطريق ، والنهر ، والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة . والرابع : أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا . والخامس : أن يكون المبيع بين اثنين . والسادس : أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما . والسابع : المطالبة بها على الفور . وتسقط بثلاثة عشر شيئا : بانتقال الملك بغير البيع ، وبذوات القيمة ، وبزيادة الشريك على اثنين ، وبتمييزه بجميع الحقوق . وباشراع باب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق ، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما . وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما . وبأن يشهد على البيع ، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا . وبإبائه عن الابتياع
258
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 258