نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 253
بدأ صلاحه دون ما لم يحصل ، ويجوز أن يبيع الحاصل وغيره ، فإن باع الحاصل وجنى فذاك ، وإن لم يجن حتى حصل حمل آخر : فإن تميز استقر البيع فيما باع ، وإن اختلط ولم يتميز ولم يسلم البائع حقه فسخ العقد بينهما . ويجوز أيضا بيع الرطبة وأمثالها الجزة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، أو جميعا . وكذلك بيع ورق التوت ، والحناء والآس خرطة أو خرطتين ، فإن باع الفصيل على أن يقطع في الحال ، فترك كان للبائع أن يقطع عليه ، فإن لم يقطع وسنبل كان عليه أجرة الأرض وخراجها . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الربا < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الربا الربا : فيما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس أو حكمه ، ولا يجور بيع ما يكال أو يوزن بجنسه متفاضلا ، لا نقدا ولا نسيئة ، ولا متماثلا نسيئة . والذهب والفضة جنسان ، ويجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ، ومتفاضلا نقدا . والحنطة والشعير جنسان في الزكاة ، وجنس في البيع . ولم يخل من ستة أوجه : إما يباع مكيل بمكيل من جنسه ، أو من غير جنسه ، أو بموزون مما هو في حكم جنسه ، أو بموزون من غير ذلك ، أو بغير موزون ، أو يباع معدود بمعدود . فالأول : يجوز بيعه بمثله نقدا لا غير . وأنواع التمر جنس ، وكذلك الزبيب ، والحنطة ، والشعير ، ولبن البقر ، والغنم ، والإبل . ولا يجوز بيع التمر بالرطب ، ولا بيع الزبيب بالعنب ، لا متماثلا ولا متفاضلا . فإن أريد ذلك بيع بذهب أو فضة ، وابتيع الآخر به . والحنطة ودقيقها وسويقها ، وخبزها ، وكذلك الشعير في حكم الجنس الواحد . والثاني : يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسيئة على
253
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 253