responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 253


بدأ صلاحه دون ما لم يحصل ، ويجوز أن يبيع الحاصل وغيره ، فإن باع الحاصل وجنى فذاك ، وإن لم يجن حتى حصل حمل آخر : فإن تميز استقر البيع فيما باع ، وإن اختلط ولم يتميز ولم يسلم البائع حقه فسخ العقد بينهما .
ويجوز أيضا بيع الرطبة وأمثالها الجزة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، أو جميعا . وكذلك بيع ورق التوت ، والحناء والآس خرطة أو خرطتين ، فإن باع الفصيل على أن يقطع في الحال ، فترك كان للبائع أن يقطع عليه ، فإن لم يقطع وسنبل كان عليه أجرة الأرض وخراجها .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الربا < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الربا الربا : فيما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس أو حكمه ، ولا يجور بيع ما يكال أو يوزن بجنسه متفاضلا ، لا نقدا ولا نسيئة ، ولا متماثلا نسيئة . والذهب والفضة جنسان ، ويجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ، ومتفاضلا نقدا . والحنطة والشعير جنسان في الزكاة ، وجنس في البيع . ولم يخل من ستة أوجه : إما يباع مكيل بمكيل من جنسه ، أو من غير جنسه ، أو بموزون مما هو في حكم جنسه ، أو بموزون من غير ذلك ، أو بغير موزون ، أو يباع معدود بمعدود .
فالأول : يجوز بيعه بمثله نقدا لا غير . وأنواع التمر جنس ، وكذلك الزبيب ، والحنطة ، والشعير ، ولبن البقر ، والغنم ، والإبل .
ولا يجوز بيع التمر بالرطب ، ولا بيع الزبيب بالعنب ، لا متماثلا ولا متفاضلا .
فإن أريد ذلك بيع بذهب أو فضة ، وابتيع الآخر به . والحنطة ودقيقها وسويقها ، وخبزها ، وكذلك الشعير في حكم الجنس الواحد .
والثاني : يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسيئة على

253

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست