responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض كل حق يكون لأحد على غيره ضربان : سلف ، وغير سلف .
وغير السلف ضربان : طعام ، وغير طعام .
فالسلف : لا يجوز بيعه قبل القبض ، إلا من المسلف إليه على ما ذكرنا .
والطعام : لا يجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا ، أو قرضا فإن باع القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه ، وإن باع بطعام من غير جنسه وقبض في المجلس ، أو باع بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض .
وغير الطعام جاز بيعه قبل القبض على كل حال .
والقبض يختلف باختلاف المبيع ، فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول ، وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان آخر ، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر ، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر ، وقبض المكيل الكيل ، والموزن الوزن ، والمعدود العد .
وما بيع جزافا فالنقل ، وقبض الأرضين والعقارات التخلية بين المبتاع وبينهما .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة كل ما يخرج الحمل بعد الحمل من الشجر مثل التين ، ومن الخضر مثل القثاء ، والبطيخ ، والباذنجان ، وأشباهما ، فإنه يجوز بيع الحاصل من الحمل إذا

252

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست