نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
وأراضيهم ، أو لا يجري . فإن جرى كان للأعلى أن يحبس على الأسفل للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه . وليس لأحد أن يبيع شيئا من ذلك ، ولا أن يستحدث نهرا آخر عليه ، إلا إذا فضل عن مزارع من يجري الماء إلى مزارعه . وإن لم يجر إلى مزارع الناس لم يجر لأحد أن يبيع شيئا من ذلك إذا تملكها بالحيازة : إما بأن يستقى في قربة أو جرة ، واستحدث نهرا عليه في ملكه ، أو في أرض لا ملك له وأجرى الماء فيه ، فإذا ملكه بالحيازة جاز له أن يبيع ، والأفضل أن يبذل الفاضل من ضياعه بغير ثمن لمن يحتاج إليه . والملك جاز له بيعه سواء كان من عين مملوكة ، أو قناة أو نهر استحدثه على أرض مملوكة ، أو بائر لا مالك لها وأجرى فيه الماء من الماء المباح ، وسواء باع نصيبا من أصله ، أو قدرا معينا ينتفع به يوما أو أياما أو بعض يوم . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الديون والأرزاق < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الديون والأرزاق الدين : سلف ، وغير سلف . فما أسلف فيه لا يجوز بيعه قبل القبض ، إلا من المسلف إليه بمثل الثمن الذي ابتاعه منه ، أو بأقل منه إن باع بجنس ما ابتاع ، وإن باع بغير جنس ما ابتاع جاز أن يبيع منه بما هو أكثر قيمة من ذلك . وغير السلف لم يخل : إما كان ثمنا أو غير ثمن . فإن كان ثمنا لم يجز بيعه بالثمن ، وجاز بالعروض ، وإن كان غير ثمن جاز بالثمن بيعه وبالعروض من غير جنسه ، ولا يجوز بيع الدين بالدين ، ولا بيع الأرزاق ، إلا بعد القبض ، لأن ذلك غير مضمون .
251
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 251