نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 243
وإن أحدث في المبيع صنعة - زاد بسببها في قيمته - بالأجرة زاد في اللفظ : وأنفقت على الأجرة كذا . وإن عمل بنفسه زاد : وعملت عملا أجرته كذا . وما ابتاعه نسيئة لم يبعه مرابحة بالنقد إلا بعد البيان ، فإن باع وعلم المبتاع كان له من الأجل مثل ما للبائع ، وإن ابتاع نقدا جاز أن يبيعه مرابحة بالنسيئة ، وإن ابتاع شيئين أو أكثر صفقة واحدة وأراد بيع بعض ذلك مرابحة لم يجز إلا بعد البيان . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الصرف < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الصرف بيع الصرف يصح باجتماع ثلاثة شروط ، وهي : التبايع بالنقد ، والتقابض قبل التفرق ، وتساوي البدلين في القدر مع اتحاد الجنس . وإن اختلفت الصفات من النعومة ، والخشونة ، وجودة الصفة ، والرداءة ، وكونها صحاحا ، دغلة [1] . وبيع الذهب على ثمانية أوجه : بيع الذهب بالذهب ، وبالفضة ، وبجوهر الذهب ، وبالذهب المخلوط بالفضة ، وبالذهب المغشوش ، وبيع جوهر الذهب بجوهره ، وبيع المخلوط بالمخلوط ، والمغشوش بالمغشوش . فإن بيع الذهب بالذهب لم يخل : إما كان مشارا إليهما أو موصوفين ، فإن بيع مشارا إليهما وتقابضا ، وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه ، أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب ، وبين فسخ البيع في الكل . فإن بيع في الذمة ، وتقابضا قبل التفرق ، وظهر بالبعض عيب في المجلس كان له الإبدال لا غير . وإن بيع الذهب بالفضة مشارا إليهما ، وتقابضا ، وظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أو الكل من أحد البدلين ، كان بالخيار بين الفسخ والإمضاء .