responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 243


وإن أحدث في المبيع صنعة - زاد بسببها في قيمته - بالأجرة زاد في اللفظ :
وأنفقت على الأجرة كذا . وإن عمل بنفسه زاد : وعملت عملا أجرته كذا . وما ابتاعه نسيئة لم يبعه مرابحة بالنقد إلا بعد البيان ، فإن باع وعلم المبتاع كان له من الأجل مثل ما للبائع ، وإن ابتاع نقدا جاز أن يبيعه مرابحة بالنسيئة ، وإن ابتاع شيئين أو أكثر صفقة واحدة وأراد بيع بعض ذلك مرابحة لم يجز إلا بعد البيان .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الصرف < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الصرف بيع الصرف يصح باجتماع ثلاثة شروط ، وهي : التبايع بالنقد ، والتقابض قبل التفرق ، وتساوي البدلين في القدر مع اتحاد الجنس . وإن اختلفت الصفات من النعومة ، والخشونة ، وجودة الصفة ، والرداءة ، وكونها صحاحا ، دغلة [1] .
وبيع الذهب على ثمانية أوجه : بيع الذهب بالذهب ، وبالفضة ، وبجوهر الذهب ، وبالذهب المخلوط بالفضة ، وبالذهب المغشوش ، وبيع جوهر الذهب بجوهره ، وبيع المخلوط بالمخلوط ، والمغشوش بالمغشوش .
فإن بيع الذهب بالذهب لم يخل : إما كان مشارا إليهما أو موصوفين ، فإن بيع مشارا إليهما وتقابضا ، وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه ، أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب ، وبين فسخ البيع في الكل .
فإن بيع في الذمة ، وتقابضا قبل التفرق ، وظهر بالبعض عيب في المجلس كان له الإبدال لا غير .
وإن بيع الذهب بالفضة مشارا إليهما ، وتقابضا ، وظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أو الكل من أحد البدلين ، كان بالخيار بين الفسخ والإمضاء .



[1] الدغل : الفساد . الصحاح 4 : 1697 " دغل " .

243

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست