نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 242
ويوصف المملوك باللون ، والنوع ، والسن ، والقد ، والذكورة ، والأنوثة ، والجودة أو الرداءة . وإن كان النوع الواحد يختلف بالبلد ، أو اللون جمع ذلك إلى ما ذكرناه . وتوصف الأمة بالحليلة زائدا على ما ذكرنا . ويوصف الثوب بثمانية أو صاف : بالجنس ، والبلد ، والطول ، والعرض ، واللين والخشونة ، والرقة والغلظ ، والجودة أو الرداءة ، والصفاقة أو كونه شافا . والقطن يوصف بستة أشياء : بالجنس ، والبلد ، واللون ، والنعومة أو الخشونة والجودة والرداءة ، وطول العطب أو قصره ، وكذلك حكم جميع ما يسلف فيه ، في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لأجلها . ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف ، ولا في الأشياء المختلطة ، ولا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا ، ولا في المنسوب إلى شئ مخصوص . وإن أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل ، أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الذي ابتاعه به لم يجز ، وإن باع بجنس غير ذلك جاز . ويجوز للمسلف توكيل المستسلف في ابتياع المسلف فيه بماله له ، وقبضه عوضا عن حقه ، ويجوز الإسلاف في جنسين إذا روعي فيه شروط السلف . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع المرابحة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع المرابحة إنما يصح ذلك بشرطين : تعيين رأس المال ، وبيان مقدار الربح . ويتعين رأس المال بأحد أربعة ألفاظ : اشتريت بكذا ، أو رأس مالي فيه كذا ، أو قوم على بكذا ، أو هو علي بكذا . ويعين مقدار الربح بأحد وجهين : أبيعك بكذا ، أو أربح عليك كذا .
242
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 242