responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


فيه أوصافه ، فباعها عليها ، فإذا فتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار ، وإن كان فوقه فالخيار للبائع .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان البيع بالنسيئة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان البيع بالنسيئة إنما يصح ذلك بثلاثة شروط : تعيين المبيع أو وصفه ، وبيان مقدار الثمن وجنسه ، وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور . وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح ، وقيل : يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، والأول هو الصحيح .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع السلف < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع السلف إنما يصح ذلك في ذوات الأمثال ، دون ذوات القيمة إذا اشتمل على تسعة شروط : وصف المبيع ، وبيان النوع ، والمقدار بالشئ المعلوم ، وبيان الأجل ، وإن يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود ، وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ، ومشاهدة رأس المال أو وصفه ، وتبيين مقداره ، وقبضه قبل التفرق .
فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط : النسبة ، والبلد المحمول منه ، واللون ، والهيئة ، والجودة أو الرداءة ، والحداثة أو العتاقة .
وإن أسلف في الحيوان وصف بستة أو صاف : النسبة ، والسن ، واللون ، والذكورة : والأنوثة ، والجودة أو الرداءة ، والنتاج إن كان له ، فإن اختلف النتاج احتاج إلى بيان نوع آخر .
والتمر يوصف أيضا بستة أو صاف : بالنوع ، والبلد ، واللون ، والكبر أو الصغر ، والجودة أو الرداءة ، والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر . وحكم الفواكه كذلك .

241

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست