responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240


ثلاثة أشياء : خيار المجلس ، وضمان الدرك ، ونقد البلد ، أو الغالب من النقود إن كان ما يتعامل به أهل البلد أكثر من واحد من النقود ، وإن لم يكن أحدهما غالبا ، ولم يعين بطل العقد .
والثاني : لا يقتضيه العقد ، وهو أيضا ضربان :
أحدهما يكون مصلحة للمتعاقدين ، وهو تسعة أشياء : أجل الثمن ، وخيار المدة ، والإقالة ، والرهن بالثمن ، والإقراض ، والإسلاف ، والاستسلاف في مبيع آخر ، والضامن للعهدة ، والإشهاد .
والثاني ضربان : أحدهما قد رغب فيه الشرع ، ولزم مثل شرط الإعتاق في بيع المملوك ، والآخر قد منع منه الشرع ، وكان باطلا مثل الشرط بترك التصرف في المبيع بما يقتضيه التملك .
وإن كان المبيع بستانا ، أو أرضا فيها بناء ، أو شجر أو زرع ، أو معدن ، أو غير ذلك ، وقال : بعتك هذه الأرض كان البيع واقعا على الأرض دون ما فيها ، وإن قال : بعتك بما فيها دخل جميع ما فيها في البيع ، أمكن نقله أو لم يمكن . وإن قال : بعتكها بحقوقها دخل فيها كل ما كان ثابتا فيها دون المنفرد ، فإن كان فيها عين يجري ماؤها لم تدخل فيه ، وإن لم تجر دخل فيه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان خيار الرؤية < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان خيار الرؤية كل ما يباع موصوفا غير مرئي ، ولا مؤجل فهو مشروط بخيار الرؤية فإن كان على ما وصف كان البيع ماضيا ، وإن لم يكن كان المبتاع بالخيار على الفور بين الفسخ ، والإمضاء . وإنما يصح بثلاثة شروط : بيان أوصافه التي يتفاوت الثمن لأجلها ، وتعيين جنس الثمن ومقداره .
وإذا نعت إلى البائع بأعدال محزومة ، وجرب مشدودة فيها متاع ومعها كتاب

240

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست