نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 234
الفرع ، أو لم يحكم . فإن حكم ، وصدقه الأصل ، وكان عدلا نفذ حكمه ، وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم . وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما ، وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به . وإن لم يحضر الأصل ، وتغير حاله بفسق ، ولم يحكم الحاكم بعد شهادة الفرع لم يحكم بها ، وإن حكم لم ينقض ، وإن تغير بغير الفسق حكم بشهادة الفرع . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة إذا رجع الشهود عن الشهادة لم يخل من ثلاثة أوجه : إما رجع كلهم أو بعضهم قبل الحكم ، أو بعده قبل استيفاء الحق ، أو بعده . فإن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم ، وإن رجعوا بعد الحكم قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه ، وإن رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا ، وقد بقي رد على صاحبه ، وإن تلف غرم الشهود ، وإن رجعوا كلهم غرموا بالنصيب . والمرأة على النصف من الرجل ، وإن رجع بعضهم غرم نصيبه ، وإن كان الحق حدا أو قصاصا ، وهلك المحدود ، أو المقتص منه لم يخل : إما قالت البينة : أخطأنا ، أو تعمدنا ولم نعرف أنه يقتل ، أو لم يدعوا الجهل . فالأول : ألزم الدية مخففة . والثاني : تغلظ الدية . والثالث : يجب عليهم القود . وإن قال بعضهم : أخطأنا ، وبعضهم تعمدنا ، ألزم المخطئ الدية بالحساب ، والمتعمد القود على ما سنذكر في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى مع حكم الجراح ، والأرش . وإن شهد على إنسان بالسرقة فقطع ، جاءا بآخر وقالا : قد وهمنا والسارق
234
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 234