responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 233


يجز له أن يشهد على الغائب ، إلا بعد حصول العلم بثلاثة أشياء ، بالعين ، والاسم والنسب . فإذا علم ذلك وكان ذاكرا للحال ، أو كان معه عدل آخر ، وذكره إن لم يكن ذاكرا جاز له إقامة الشهادة على ما ذكرنا .
والسماع والاستفاضة يتعلقان بسبعة أشياء : بالنسب ، والموت ، والعتق ، والوقف ، والملك [1] المطلق ، والنكاح والولاء . ويجوز له أن يشهد بذلك مطلقا من غير أن يعزي إلى أحد بشرطين : سماعه من عدلين فصاعدا ، وشياعه واستفاضته في الناس .
وإذا تحمل شهادة لم يخل : إما يتحمل على إقرار ، أو على شهادة . فإن تحمل على إقرار لم يخل : إما يتحمل على رجل ، أو امرأة . فإن تحمل على رجل لم يتحمل إلا بعد المعرفة بستة أشياء : بعينه حتى يمكنه الإقامة عليه حاضرا ، واسمه ، ونسبه حتى يمكنه الإقامة عليه غائبا ، وبكونه بالغا عاقلا جائز الإقرار . فإن لم يعلم بعض ذلك ، وعرفه عدلان جاز ، ولم يقم شهادة إلا على الوجه الذي تحمل ، وإن تحمل على امرأة فكذلك .
وإن أسفرت المرأة ، ونظر إليها العدلان ليعرفاها كان أحوط . فإن تحملها على الشهادة جاز في غير حق الله تعالى ما لم يتجاوز درجة واحدة ، ولم يكن المتحمل امرأة بأحد ثلاثة أوجه : بالاستدعاء . والسماع من شاهد الأصل ، وهو يشهد بالحق عند الحاكم ، أو يشهد به ، ويعزيه إلى سبب وجوبه ، ويجب أن يشهد على شهادة كل واحد اثنان ، فإن شهد اثنان على شهادة اثنين جاز .
ولا تسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل ، فإذا غاب الأصل ، أو كان في حكم الغائب جاز ، وهو إذا كان مريضا ، أو ممنوعا ، أو تعذر عليه الحضور .
وإذا شهد الفرع ، ثم حضر الأصل لم يخل من وجهين : إما حكم الحاكم بشهادة



[1] في نسخة " م " : والمال .

233

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست