نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 232
والعزم على ترك مثله في المستقبل . والثاني توبته النزوع عنه ، ورد المظلمة . فإن قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم ، فإن غصب مالا رد ، أو استحل من صاحبه ، أو صالح . وإن قذف استحل منه ، وإن ضرب أو جرح أقاد من نفسه ، وإن أتلف مالا غرم ، وأصلح العمل بالضد في الجميع ، وراعى جميع ما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة لا تجوز إقامة الشهادة لأحد إلا بعد أن يتحملها ، وهو عالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء : بالمشاهدة وحدها ، وبالسماع والمشاهدة معا ، وبالسماع والاستفاضة . فالمشاهدة تتعلق بالأفعال كالقتل ، والسرقة ، والزنى ، وشرب الخمر ، والرضاع ، وأشباهها . فإذا شاهد شيئا من ذلك ، وعلم حقيقته فقد تحمل شهادته ، وجاز له إقامة الشهادة على حسب ما شاهد . وقد تجب إقامتها إذا أدى الامتناع منها إلى ضياع حق من حقوق المسلمين ولم يؤد أداؤها إلى ضرر غير مستحق على الشاهد ، وقد يحظر إذا أدى إلى شئ من ذلك . وقد يكره إذا علم ، أو ظن أنه يرد شهادته ، وعلى هذا لو رأى أحد آخر يتصرف الملاك في دار ، أو ضيعة ، أو غيرهما من غير منازع ولا مانع جاز له أن يشهد على تملكه . والسماع والمشاهدة معا تتعلق بالعقود مثل البيع ، والصرف ، والسلف ، والصلح ، والإجارة ، والشركة ، وغيرها . فإذا شاهد المتعاقدين ، وسمع كلام العقد منهما ، وعرفهما بالمشاهدة بعينهما جاز له أن يشهد بذلك إذا حضرا ، ويقول : أشهد أنه باع هذا الشئ الفلاني من هذا بكذا . وإن غابا ، أو غاب أحدهما لم
232
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 232