responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 232


والعزم على ترك مثله في المستقبل .
والثاني توبته النزوع عنه ، ورد المظلمة . فإن قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم ، فإن غصب مالا رد ، أو استحل من صاحبه ، أو صالح . وإن قذف استحل منه ، وإن ضرب أو جرح أقاد من نفسه ، وإن أتلف مالا غرم ، وأصلح العمل بالضد في الجميع ، وراعى جميع ما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة لا تجوز إقامة الشهادة لأحد إلا بعد أن يتحملها ، وهو عالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء : بالمشاهدة وحدها ، وبالسماع والمشاهدة معا ، وبالسماع والاستفاضة .
فالمشاهدة تتعلق بالأفعال كالقتل ، والسرقة ، والزنى ، وشرب الخمر ، والرضاع ، وأشباهها . فإذا شاهد شيئا من ذلك ، وعلم حقيقته فقد تحمل شهادته ، وجاز له إقامة الشهادة على حسب ما شاهد .
وقد تجب إقامتها إذا أدى الامتناع منها إلى ضياع حق من حقوق المسلمين ولم يؤد أداؤها إلى ضرر غير مستحق على الشاهد ، وقد يحظر إذا أدى إلى شئ من ذلك . وقد يكره إذا علم ، أو ظن أنه يرد شهادته ، وعلى هذا لو رأى أحد آخر يتصرف الملاك في دار ، أو ضيعة ، أو غيرهما من غير منازع ولا مانع جاز له أن يشهد على تملكه .
والسماع والمشاهدة معا تتعلق بالعقود مثل البيع ، والصرف ، والسلف ، والصلح ، والإجارة ، والشركة ، وغيرها . فإذا شاهد المتعاقدين ، وسمع كلام العقد منهما ، وعرفهما بالمشاهدة بعينهما جاز له أن يشهد بذلك إذا حضرا ، ويقول :
أشهد أنه باع هذا الشئ الفلاني من هذا بكذا . وإن غابا ، أو غاب أحدهما لم

232

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست