نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
منه ، وتقبل شهادتهم لساداتهم . والولد تقبل شهادته لأبيه ، ولا تقبل عليه إذا شهد معه عدل آخر ، والوالد تقبل شهادته لولده ، وعليه مع عدل آخر ، والأخ والأخت كذلك . وحكم الزوجين على ذلك ، والصبي إن كان مراهقا ، وهو إذا بلغ عشر سنين فصاعدا تقبل شهادته في القصاص والشجاج لا غير ، ويؤخذ بأول كلامه . وإن كان غير مراهق لم تقبل شهادته بحال ، فإن تحملها صبيا وبلغ وذكر تقبل إذا كان أهلا لها ، وكذلك الفاسق والكافر إذا تحملاها ثم تاب الفاسق ، وأسلم الكافر . والمرأة قد ذكرنا حكم شهادتها قبل ، وكذلك شهادة ولد الزنى . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان شهادة الفاسق < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان شهادة الفاسق الفاسق ضربان : قاذف ، وغير قاذف . والقاذف ضربان : إما قذف زوجته ، أو غيرها . فإن قذف زوجه ، أو حقق بأربعة شهود ، أو لا عن لم يفسق ، وإن لم يحقق ولم يلاعن فسق . وإن قذف غير زوجته وحقق لم يفسق ، وإلا فسق ، وإذا فسق بالقذف لم تقبل شهادته حتى يتوب . والتوبة فيه سرية ، وحكمية . فالسرية : فيما بينه وبين الله تعالى ، وهي الندم على ما فرط فيه ، والعزم على ترك المعاودة إلى مثله . والحكمية لم يخل : إما كان صادقا فيما بينه وبين الله تعالى ، أو كاذبا ، فإن كان صادقا قال : الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت ، وأصلح العمل بالضد مما قال . وإن كان كاذبا قال : كذبت فيما قلت ، وأصلح العمل . وغير القاذف ضربان : إما ارتكب معصية لله تعالى ولم تتعلق بالناس ، أو ارتكب معصيته وظلم غيره . فالأول : توبته النزوع عنه ، وإصلاح العمل بضده مع الندم على ما فات ،
231
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 231