responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 225


كان الميراث للمتفق على إسلامه ، فإن التمس يمينه كان له ذلك .
وإن ادعى أحد الوارثين تقديم موت المورث والآخر تأخيره كان القول قول من ادعى التأخير ، إذا لم تكن بينة على التقديم .
وإذا ادعى إنسان أنه وارث فلان وقد مات ، وأقام بينة على أنه وارثه ، ولم تشهد على أن لا وارث له سواه ، فإن كان المدعي ذا فرض أعطي اليقين مثل الأب ، والأم ، والزوج ، والزوجة حتى يتضح الأمر . واليقين أقل سهميه من الميراث .
فإن ظهر له وارث سواه ، وكان ممن يحجبهم من السهم الأعلى إلى الأدون فقد أخذوا حقهم ، وأخذ ما بقي الوارث الباقي ، وإن لم يحجبهم وفى عليهم تمام حقهم وأعطى ما بقي من يستحقهم .
وإن لم يظهر له وارث سواهم أعطوا تمام حقوقهم . وإن لم يكن المدعي ذا فرض لم يعط شيئا حتى يتضح الأمر ، وإن شهد البينة الكاملة بأن لا وارث له سواه أعطي جميع التركة ، وإن ادعى أنه وارثه وأخا له غائبا ، ولا وارث له سواهما ، وأقام بينة على ذلك أعطي نصف الميراث ، فإذا حضر الغائب وادعاه أعطي النصف الآخر ، وإن لم يدعه ألقي في بيت المال إن كان المال وجد في بيت المورث حتى يتضح الأمر ، وإن وجد في يد غيره رد عليه ، وإذا أعطى من هؤلاء جميعا شئ لم يعط إلا بكفيل .
ومن ادعى ميراث أحد وخفي أمر ورثته واشتبه وأقام بينة على أنه وارثه فقط ، أو مع غيره حاضرا كان أو غائبا ، وكانت البينة كاملة ، واستحق أخذ شئ في الحال لم يعط إلا بكفيل .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان دعوى النسب < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان دعوى النسب إذا ادعي الإنسان نسبا لم يخل : إما ادعى أنه ولد له ، أو أحد عمومته ، أو خؤولته ، أو إخوته .

225

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست