نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 223
والطلاق . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة كل أمر مشكل ففيه القرعة ، وتعارض البينتين مشكل ، وإنما تعارضتا إذا شهدت إحداهما على الضد بما شهدت به الأخرى من غير ترجيح لإحداهما . فإذا اكترى إنسان دارا من غيره ، واختلفا لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في قدر الدار ، أو المدة ، أو جنس الأجرة ، أو قدرها . فالأول إذا قال صاحبها : أكريته منها البيت الفلاني بعشرة ، وقال المكتري : بل جميع الدار ، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة لم يخل من ستة أوجه ، إما تساوت البينتان من جميع الوجوه ، أو سبق تاريخ بينة صاحبها ، أو تاريخ بينة المكتري ، أو لا يكون لأحدهما بينة وكان عقيب العقد ، أو كان في أثناء العقد ، أو كان لأحدهما بينة . فالأول : تعارضت بينتاهما . والثاني : يلزم المكتري عشرون . والثالث : كان الكل بعشرة . والرابع تحالفا ، وفسخ الحاكم بينهما العقد وترادا . والخامس : تحالفا ، وانفسخ العقد في الباقي ، وحكم بأجرة المثل فيما مضى . وإن كان بعد انقضاء المدة تحالفا وفسخ العقد ، وسقط المسمى ، ولزمت أجرة المثل . والسادس : يكون الحكم لصاحب البينة . والثاني : إن ادعى صاحب الدار شهرا ، والمكتري شهرين لم يخل من أربعة أوجه : إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء ، أو سبق تاريخ إحدى البينتين ، أو عريتا من التاريخ ، أو لم يكن هناك بينة .
223
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 223