responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 223


والطلاق .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة كل أمر مشكل ففيه القرعة ، وتعارض البينتين مشكل ، وإنما تعارضتا إذا شهدت إحداهما على الضد بما شهدت به الأخرى من غير ترجيح لإحداهما . فإذا اكترى إنسان دارا من غيره ، واختلفا لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في قدر الدار ، أو المدة ، أو جنس الأجرة ، أو قدرها .
فالأول إذا قال صاحبها : أكريته منها البيت الفلاني بعشرة ، وقال المكتري :
بل جميع الدار ، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة لم يخل من ستة أوجه ، إما تساوت البينتان من جميع الوجوه ، أو سبق تاريخ بينة صاحبها ، أو تاريخ بينة المكتري ، أو لا يكون لأحدهما بينة وكان عقيب العقد ، أو كان في أثناء العقد ، أو كان لأحدهما بينة .
فالأول : تعارضت بينتاهما .
والثاني : يلزم المكتري عشرون .
والثالث : كان الكل بعشرة .
والرابع تحالفا ، وفسخ الحاكم بينهما العقد وترادا .
والخامس : تحالفا ، وانفسخ العقد في الباقي ، وحكم بأجرة المثل فيما مضى . وإن كان بعد انقضاء المدة تحالفا وفسخ العقد ، وسقط المسمى ، ولزمت أجرة المثل .
والسادس : يكون الحكم لصاحب البينة .
والثاني : إن ادعى صاحب الدار شهرا ، والمكتري شهرين لم يخل من أربعة أوجه : إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء ، أو سبق تاريخ إحدى البينتين ، أو عريتا من التاريخ ، أو لم يكن هناك بينة .

223

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست